Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 01/07/1961

باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة بنواتي

قرار تاريخ 01/07/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 19/07/1961. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
01/07/1961
الجريدة الرسمية
العدد 32, 19/07/1961, ص. 797
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 01/07/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القاضي العقاري لمنطقة الجنوب

بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932

وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة بنواتي العقارية المؤرخ في 31 ايار سنة 1961 والمعلن عنه بتاريخ 31 ايار سنة 1961

المواد

المادة 1

يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1961