Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 316 تاريخ 10/04/1964 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 316 تاريخ 10/04/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 20/04/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يسمح باستيراد الثوم من الخارج اعتبارا من تاريخ العشرين من شهر نيسان سنة 1964 حتى نهاية الثاني من شهر ايار سنة 1964 دون اجازة مسبقة.

المادة 1 من قرار رقم 316 تاريخ 10/04/1964 https://lebaneselegislation.com/text/183595/article/1/