Read this page in English
النص الكامل

نظام فوج حرس مدينة طرابلس لا إلغاء مسجل

المادة 15

المادة 15 من نظام فوج حرس مدينة طرابلس. مختلف تاريخ 14/03/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 20/04/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 15

مادة 15: يعين رئيس البلدية اعضاء اللجنة الفاحصة. - يضع رئيس بلدية طرابلس لائحة بالطلاب الذين تتوفر فيهم شروط الاشتراك في الامتحان وتعلن لائحة المقبولين على باب البلدية. - تعلن نتائج الامتحان فور انتهائها على باب البلدية ويعمل بلائحة الناجحين لمدة سنة من تاريخ اعلانها, ويكون لهذه اللائحة افضلية على التي تليها.

المادة 15 من نظام فوج حرس مدينة طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/183598/article/15/