المادة 22
مادة 22: تؤلف اللجنة الصحية بقرار من رئيس البلدية من اللجنة الطبية لموظفي البلدية. - ان قرارات اللجنة الصحية لا تقبل الطعن.
نظام فوج حرس مدينة طرابلس لا إلغاء مسجل
المادة 22 من نظام فوج حرس مدينة طرابلس. مختلف تاريخ 14/03/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 20/04/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 22: تؤلف اللجنة الصحية بقرار من رئيس البلدية من اللجنة الطبية لموظفي البلدية. - ان قرارات اللجنة الصحية لا تقبل الطعن.
المادة 22 من نظام فوج حرس مدينة طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/183598/article/22/