Read this page in English
النص الكامل

نظام فوج حرس مدينة طرابلس لا إلغاء مسجل

المادة 38

المادة 38 من نظام فوج حرس مدينة طرابلس. مختلف تاريخ 14/03/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 20/04/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 38

مادة 38: يمنح رجال فوج الحراسة اجازات مرضية لا يتجاوز حدها الاقصى ثلاثة اشهر في السنة وذلك: آ- براتب كامل اذا منحت الاجازات على اثر مرض او حادث متأت عن الخدمة او متفاقم بسببها. ب - براتب كامل عن الايام الثلاثين الاولى, وبنصف راتب عن اليوم الواحد والثلاثين الى اليوم التسعين اذا منحت الاجازة اثر مرض او حادث غير متأت عن الخدمة ج- تعطى الاجازات المرضية من طبيب البلدية, واذا زادت الاجازة المرضية عن خمسة عشر يوما فتخضع لموافقة اللجنة الصحية المنصوص عنها في المادة /22/ من هذا النظام.

المادة 38 من نظام فوج حرس مدينة طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/183598/article/38/