Read this page in English
النص الكامل

نظام فوج حرس مدينة طرابلس لا إلغاء مسجل

المادة 43

المادة 43 من نظام فوج حرس مدينة طرابلس. مختلف تاريخ 14/03/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 20/04/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 43

مادة 43: في الحالات الاستثنائية يمكن للمحافظ استخدام فوج الحرس في سبيل المحافظة على الامن والنظام وذلك بعد موافقة رئيس البلدية. احكام انتقالية ملاك دائرة الحراسة الجدول رقم /1/ واحد

المادة 43 من نظام فوج حرس مدينة طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/183598/article/43/