Read this page in English
النص الكامل

نظام فوج حرس مدينة طرابلس لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من نظام فوج حرس مدينة طرابلس. مختلف تاريخ 14/03/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 20/04/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: لا يجوز لحارس ان يغادر نقطة حراسته قبل وصول بديله وفي حال عدم وصول هذا الاخير يبلغ الكيفية الى المراقب او رئيس المخفر ويعمل بتعليماته.

المادة 6 من نظام فوج حرس مدينة طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/183598/article/6/