Read this page in English
النص الكامل

نظام فوج حرس مدينة طرابلس لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من نظام فوج حرس مدينة طرابلس. مختلف تاريخ 14/03/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 20/04/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: يعين رئيس البلدية الحرس ويثبتهم في الخدمة ويصرفهم وفقا لاحكام هذا النظام بموجب قرار يصدر عنه بموافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 8 من نظام فوج حرس مدينة طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/183598/article/8/