Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1906 تاريخ 10/04/1964 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 1906 تاريخ 10/04/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 20/04/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تحدد الكفالة المتوجبة على الموظف المكلف قبض واردات المحاكم الشرعية الجعفرية في بيروت , بمبلغ مائة ليرة لبنانية.

المادة 1 من قرار رقم 1906 تاريخ 10/04/1964 https://lebaneselegislation.com/text/183602/article/1/