المادة 2
مادة 2: تكون الكفالة اما نقدا, او تعهدا مصرفيا صادر عن مصرف مقبول, او تأمينا عقاريا. تطبق في الكفالة العقارية المادة الرابعة من المرسوم رقم 2829 تاريخ 14/12/1959
قرار رقم 1906 تاريخ 10/04/1964 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 1906 تاريخ 10/04/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 20/04/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تكون الكفالة اما نقدا, او تعهدا مصرفيا صادر عن مصرف مقبول, او تأمينا عقاريا. تطبق في الكفالة العقارية المادة الرابعة من المرسوم رقم 2829 تاريخ 14/12/1959
المادة 2 من قرار رقم 1906 تاريخ 10/04/1964 https://lebaneselegislation.com/text/183602/article/2/