Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 324 تاريخ 03/04/1974 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 324 تاريخ 03/04/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 22/04/1974. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تطبيقا للفقرتين 5 و 6 من احكام المادة 60 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بتاريخ 31/10/1950يضع المستورد فور استلامه المستحضرات الطبية وعلى مسؤوليته تمغة موحدة على ظاهر غلاف كل مستحضر طبي قبل اخراجه من المستودع تحمل النص التالي: - اسم مستورده - رقم التسجيل في وزارة الصحة العامة - سعر المبيع من العموم في لبنان المحدد من قبل وزارة الصحة العامة.

المادة 1 من قرار رقم 324 تاريخ 03/04/1974 https://lebaneselegislation.com/text/183634/article/1/