Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 126 تاريخ 30/03/1974 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 126 تاريخ 30/03/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 22/04/1974. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يحدد الحد الاعلى لساعات العمل الاسبوعية للاجراء في الفنادق بما فيها اوقات الراحة والطعام على الوجه التالي:

54 ساعة في الاسبوع للاجراء الذين يتقاضون اجورا ثابتة.

60 ساعة في الاسبوع للاجراء الذين يتقاضون اجورهم على اساس النسبة المئوية.

61 ساعة في الاسبوع للمستخدمين في الطوابق في الفنادق التي تقدم طعاما ومرطبات للزبائن.

المادة 2 من قرار رقم 126 تاريخ 30/03/1974 https://lebaneselegislation.com/text/183635/article/2/