المادة 2
مادة 2: تدون الواردات المنوه بها في المادة السابقة لحساب الخزينة اللبنانية وتودع اليها بموجب بيان شهري مفصل بالمبالغ المقبوضة مرفق مع حوالة بالقيمة.
قرار رقم 423 تاريخ 23/07/1960 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 423 تاريخ 23/07/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 27/07/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تدون الواردات المنوه بها في المادة السابقة لحساب الخزينة اللبنانية وتودع اليها بموجب بيان شهري مفصل بالمبالغ المقبوضة مرفق مع حوالة بالقيمة.
المادة 2 من قرار رقم 423 تاريخ 23/07/1960 https://lebaneselegislation.com/text/183694/article/2/