Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 251 تاريخ 05/11/1935 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 251 تاريخ 05/11/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3212 تاريخ 09/12/1935. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يحظر على اي شخص كان من اية جنسية كانت موجود في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي ان يقوم بالعمليات التالية: 1- ان يقرض مباشرة او غير مباشرة الحكومة الايطالية او هيئة عمومية ايطالية او شخصا طبيعيا او معنويا مقيما في ايطاليا 2- ان يكتتب في سندات او اسهم او اية اوراق مالية غيرها تصدرها في ايطاليا او في اية بلاد اجنبية اخرى مباشرة او غير مباشرة الحكومة الايطالية او هيئة عمومية ايطالية او شخص طبيعي او معنوي مقيم في ايطاليا 3- ان يفتح في اي اعتماد مصرفي او تجاري كان او غيره مباشرة او غير مباشرة للحكومة الايطالية او لهيئات عمومية ايطالية او لاشخاص طبيعين او معنويين مقيمين في ايطاليا- يشمل ايضا هذا المنع تنفيذ جميع القروض المعقودة قبل تاريخ اذاعة هذا القرار تنفيذا كاملا او جزئيا مباشرا او غير مباشر

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 251 تاريخ 05/11/1935 https://lebaneselegislation.com/text/183754/article/1/