Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 269 20/11/1935

تنظيم الامن العام تنظيما جديدا

قرار المفوض السامي رقم 269 تاريخ 20/11/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3227 تاريخ 13/01/1936. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
269
التاريخ
20/11/1935
الجريدة الرسمية
العدد 3227, 13/01/1936, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 269 تاريخ 20/11/1935
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان مدير الامن العام مكلف في جميع الاراضي المشمولة بالانتداب ادارة وجمع التحقيقات التي لها علاقة بالامور التالية وتمس بالامن العام: 1- أعمال الشقاوة او الجنايات التي تتجاوز صفة الجناية العادية والتي من شأنها الاخلال بنظام منطقة او دولة او مجموع أراضي 2- مسائل المخدرات 3- مسائل الشيوعية 4- مسائل العملة الزائفة 5- تهريب الاسلحة 6- مسائل الجاسوسية 7- التآمر على سلامة الدولة والمفوض السامي ورؤساء الدول والشخصيات الاجنبية المارة في الاراضي المشمولة بالانتداب الفرنساوي

المادة 2

مادة 2: ولهذه الغاية يجب : 1) ان تبلغ اليه من قبل دوائر الشرطة والدرك في الاراضي المشمولة بالانتداب الفرنساوي جميع المعلومات المأخوذة بشأن هذه المسائل. يجب ان تنظم هذه المعلومات بتقرير خاص يرسل رأسا لمدير الامن العام وحده وعلى دائرة الامن العام ان تعلم السلطات العليا صاحبة الصلاحية 2) يعطي مدير الامن العام مختلف الدوائر المكلفة القيام بالتعقبات جميع التعليمات اللازمة ويقرر جميع التدابير اللازمة لسير التحقيقات المتعلقة بهذه المسائل المختلفة

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 20 ت 2 سنة 1935 المفوض السامي الامضاء: دي مارتيل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1935