Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 279 تاريخ 28/11/1935 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 279 تاريخ 28/11/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3228 تاريخ 15/01/1936. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

ان الرسم الذي يستوفى لادارة دوائر المصلحة المشتركة هو:

20 غرشا لبنانيا سوريا عن فحص الميزان الكحولي و10 غروش لبنانية سورية عن فحص ميزان الحرارة

يجوز لمختبر التجارب بناء على طلب اصحاب الشأن ومقابل رسم اضافي قدره 5 غروش لبنانية سورية ان يتكفل بحفر الوزن اولا واسم الصانع ثانيا على آلات الوزن المقدمة للفحص لا يكون مختبر التجارب مسؤولا عن انكسار هذه الآلات .

المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 279 تاريخ 28/11/1935 https://lebaneselegislation.com/text/183778/article/8/