Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 277 تاريخ 26/11/1935 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 277 تاريخ 26/11/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3228 تاريخ 15/01/1936. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يجب ان يذكر في كل طلب اسم الطالب وشهرته ومهنته ومحل اقامته وان يعين الشيئ المطلوب فحصه ووسمه بكل دقة وان تودع مسطرة منه على حساب ومسؤولية الشاحن في المفوضية العليا - مكاتب المصلحة المشتركة - العيارات والمكاييل يجب عدا ذلك ان يحتوي الطلب على العبارة التالية:

يتعهد موقعه بان يسحب على نفقته من المفوضية العليا المسطرة المودعة في خلال ثلاثة اشهر بعد تاريخ تبليغه القرار المتخذ بهذا الشأن ويصرح انه يتنازل عن حق ملكيته لهذا الشيء اذا لم يسحبه في المهلة المعينة. واذاحالت اسباب خاصة دون ارسال الجهاز الى مكاتب المصلحة المشتركة فيعود امر تقرير الاعفاء من هذا الارسال الى المفوض السامي وحده.

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 277 تاريخ 26/11/1935 https://lebaneselegislation.com/text/183780/article/2/