Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 276 تاريخ 26/11/1935 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 276 تاريخ 26/11/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3228 تاريخ 15/01/1936. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

في المعاملات التجارية المتعلقة بالالماس واللؤلؤ الطبيعي والحجارة الكريمة يمكن اطلاق لفظ "القيراط المتري" على الدودسيغرام ممنوع استعمال كلمة "قيراط" للدلالة على غير هذا الوزن وبناء على ذلك قد تم على الصورة التالية القسم الثاني-وحدات الجرم- من الجدول رقم 2 الملحق بالقرار عدد 191/LR تاريخ 22 آب 1935:

الاسم...القيمة...الرمز...ملاحظات

القيراط...دو دسيغرام... - ... يستعمل في تجارة الحجارة الكريمة.

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 276 تاريخ 26/11/1935 https://lebaneselegislation.com/text/183781/article/1/