Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 276 تاريخ 26/11/1935 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 276 تاريخ 26/11/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3228 تاريخ 15/01/1936. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

يجب بعد ستة اشهر من تاريخ اذاعة هذا القرار على تجار الالماس واللؤلؤ وكذلك على بائعي الجواهر وبائعي الساعات وبوجه عام على جميع الاشخاص الذين يتعاطون تجارة الحجارة الكريمة بالمفرق ان يقتنوا سلسلة عيارات قراريط رقم 18ويمكنهم عدا هذه السلسلة ان يقتنوا الكمية من العيارات التي يرونها لازمة لهم من كل وحدة في تجارتهم ويجوز لهم ايضا ان يكون لديهم عيار واحدا او اكثر من العيارات التي هي خارج السلسلات.

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 276 تاريخ 26/11/1935 https://lebaneselegislation.com/text/183781/article/6/