Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 302 تاريخ 27/12/1935 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 302 تاريخ 27/12/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3236 تاريخ 03/02/1936. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: تجري جميع المعاملات الصحية والادارية في محجر بيروت وهو المرفأ الوحيد الذي يسمح للحجاج بالابحار منه. ويجب على الحجاج الذين يتخذون طريق البحر ان يجتمعوا في محجر بيروت قبل يومين كاملين على الاقل من التاريخ المعين لسفر الباخرة لا تطبق هذه القاعدة على ركاب الدرجة الاولى غير انه يجب على المحجر لاجل اجراء المعاملات الصحية والادارية للحجاج الخيار اذا شاؤوا ان يقيموا في المحجر اكثر من اليومين المحددين آنفا حيث يجدون أسباب الراحة والاعتناء اللازمة. ان السكني في المحجر هي مجانية اما اجرة السرير فيدفع عنها تعويض وحيد قدره ليرة لبنانية سوريا في الدرجة الثانية مهما كانت مدة الاقامة في المحجر يجري الابحار في مرفأ المحجر الا في الظروف الناتجة عن قوة قاهرة

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 302 تاريخ 27/12/1935 https://lebaneselegislation.com/text/183792/article/6/