Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 302 تاريخ 27/12/1935 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 302 تاريخ 27/12/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3236 تاريخ 03/02/1936. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: علاوة على ذلك ينظم مدير دوائر الحجر الصحي لكل حاج ان كان من الجنسية الفرنساوية او من الجنسية اللبنانية او السورية او كان اجنبيا مارا مرورا وليس لديه دفتر حج من بلده الاصلي دفتر حج تذكر فيه المعلومات المنصوص عليها في المادة 7 (الاحوال الشخصية والصورة الشمسية الخ...) ويحتوي على بيانات جديدة من الوجهة الصحية لا سيما التطعيمات التي اجريت للحجاج ويجب فوق ذلك على الحجاج الاجانب الذين يعطون دفتر حج ان يقدموا مقابل وصل ضمانة نقدية قدرها خمسة وعشرون ليرة لبنانية سورية ويعاد لهم هذا المبلغ عند عودتهم من الحج. يمكن ايداع الضمانة اما في مكتب الحجر الصحي في بيروت واما في قنصليات بلادهم

المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 302 تاريخ 27/12/1935 https://lebaneselegislation.com/text/183792/article/8/