Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 302 تاريخ 27/12/1935 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من قرار المفوض السامي رقم 302 تاريخ 27/12/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3236 تاريخ 03/02/1936. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

مادة 9: يجب ان يكون في كل باخرة طول مدة السفر ذهابا وايابا طبيب محلف يعينه مدير دوائر الحجر الصحي وتكون مهمته الخاصة تأمين حفظ الانظمة الصحية وتنفيذ الاوامر الخاصة المتعلقة بالحجاج وبنقلهم. ان مرتب هذا الطبيب ومصاريفه هي على عاتق صاحب الامتياز. اذا كانت الباخرة تنقل اكثر من الف حاج يعين طبيب ثان على الطريقة نفسها ويعامل وفقا للشروط نفسها. يكلف هؤلاء معالجة الحجاج مجانا في الباخرة والمرافىء وفي البر طول مدة الحج

المادة 9 من قرار المفوض السامي رقم 302 تاريخ 27/12/1935 https://lebaneselegislation.com/text/183792/article/9/