Read this page in English
جميع التشريعات

مختلف 24/02/1936

تصحيح للقانون الصادر في 4 أيار 1935 القاضي باعطاء مهلة لاجل قبول طلبات القيد في سجلات الاحصاء

مختلف تاريخ 24/02/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3246 تاريخ 26/02/1936. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مختلف
التاريخ
24/02/1936
الجريدة الرسمية
العدد 3246, 26/02/1936, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مختلف تاريخ 24/02/1936
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تقبل لغاية 31 كانون الثاني سنة 936 الخ... التصحيح: تقبل لغاية 31 كانون الاول سنة 936 الخ... الباقي بدون تعديل

بيروت في 24 شباط سنة 1936 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: اميل اده أمين سر الدولة الامضاء: الدكتور ايوب تابت مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو نصر