المادة 1
مادة 1: تقبل لغاية 31 كانون الثاني سنة 936 الخ... التصحيح: تقبل لغاية 31 كانون الاول سنة 936 الخ... الباقي بدون تعديل
مختلف 24/02/1936
مختلف تاريخ 24/02/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3246 تاريخ 26/02/1936. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تقبل لغاية 31 كانون الثاني سنة 936 الخ... التصحيح: تقبل لغاية 31 كانون الاول سنة 936 الخ... الباقي بدون تعديل
بيروت في 24 شباط سنة 1936 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: اميل اده أمين سر الدولة الامضاء: الدكتور ايوب تابت مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو نصر