Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 20 تاريخ 22/01/1936 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 20 تاريخ 22/01/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3247 تاريخ 28/02/1936. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يجوز لوزير الداخلية في سوريا وللسلطة التي لها اختصاصات وزير الداخلية في الدول والحكومات الاخرى ان يأمر بقرار معلل بأن تقفل موقتا الاماكن التي تعقد فيها اجتماعات جماعات او جمعيات غير مرخص بها مؤلفة وقائمة باعمالها خلافا للشروط المنصوص عليها في القوانين النافذة. ويجوز له ايضا ان يمنح صلاحيته هذه للوالي والمتصرف والمحافظ

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 20 تاريخ 22/01/1936 https://lebaneselegislation.com/text/183810/article/1/