المادة 1
مادة 1: ان مجموع كمية قطع النقد التي هي من قيمة نصف غرش المرخص للجمهورية اللبنانية باصدارها قد رفع من 000,200 الى 000,400 قطعة
قرار المفوض السامي رقم 292 11/12/1935
قرار المفوض السامي رقم 292 تاريخ 11/12/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3247 تاريخ 28/02/1936. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة