Read this page in English
النص الكامل

قانون الغابات ملغى ملغى

المادة 132

المادة 132 من قانون الغابات. قرار المفوض السامي رقم 226 تاريخ 07/10/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3247 تاريخ 28/02/1936. الحالة: ملغى.

المادة 132

مادة 132: ان محاضر الضبط التي يحررها ويوقعها ماموران محلفان من دائرة الغابات تكون الى ان يدعى تزويرها حجة مثبتة للوقائع المادية المتعلقة بالجنح والمخالفات التي عوينت بها مهما كانت العقوبات التي تؤدي اليها هذه الجنح والمخالفات وعليه فلا يقبل اية حجة غيرها او ضدها تخالف فحوى هذه المحاضر ما لم يكن هناك سبب شرعي لرد احد موقعيها اما اذا لم ينظم محاضر الضبط ولم يوقعها الا مأمور واحد من دائرة الغابات فتكون حجة حتى ادعاء تزويرها ولكن لا يكون ذلك الا اذا كانت الجنحة او المخالفة لا تؤدي الى عقوبة تتجاوز العشر ليرات لبنانية سورية من غرامات وعطل وضرر معا اذا عوينت في محضر واحد وفي وقت واحد جنح ومخالفات مختلفة ومنفصلة بعضها عن بعض بحق عدة اشخاص فيكون هذا المحضر حجة وفقا لنص هذه المادة في كل جنحة او مخالفة لا تؤدي الى عقوبة تتجاوز العشر ليرات لبنانية سورية من غرامات وعطل وضرر معا مهما كانت القيمة التي يبلغها مجموع العقوبات المحكوم بها.

المادة 132 من قانون الغابات https://lebaneselegislation.com/text/183813/article/132/