المادة 133
مادة 133: ان محاضر الضبط التي لا يوثق بها ولا تكون حجة كافية وفقا للاحكام السابقة حتى ادعاء تزويرها يوثق بها الى ان تقوم الحجة على خلاف ما فيها
قانون الغابات ملغى ملغى
المادة 133 من قانون الغابات. قرار المفوض السامي رقم 226 تاريخ 07/10/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3247 تاريخ 28/02/1936. الحالة: ملغى.
مادة 133: ان محاضر الضبط التي لا يوثق بها ولا تكون حجة كافية وفقا للاحكام السابقة حتى ادعاء تزويرها يوثق بها الى ان تقوم الحجة على خلاف ما فيها
المادة 133 من قانون الغابات https://lebaneselegislation.com/text/183813/article/133/