المادة 137
مادة 137: ان محاضر ضبط الجنح التي ينظمها مأمورون ليسوا من ادارة الغابات, يجب ان ترسل في اثناء العشرة ايام التي تلي تنظيمها الى المأمورين المكلفين اجراء ما يلزم بشأنها
قانون الغابات ملغى ملغى
المادة 137 من قانون الغابات. قرار المفوض السامي رقم 226 تاريخ 07/10/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3247 تاريخ 28/02/1936. الحالة: ملغى.
مادة 137: ان محاضر ضبط الجنح التي ينظمها مأمورون ليسوا من ادارة الغابات, يجب ان ترسل في اثناء العشرة ايام التي تلي تنظيمها الى المأمورين المكلفين اجراء ما يلزم بشأنها
المادة 137 من قانون الغابات https://lebaneselegislation.com/text/183813/article/137/