المادة 138
مادة 138: يمكن مأموري الغابات في الدعاوي والملاحقات التي تجري باسم ادارة الغابات ان يطلبوا كل احضار امام المحاكم وكل تبليغ على انه لا يمكنهم اجراء الحجوز التنفيذية يجب تحت طائلة البطلان ان تشتمل ورقة الاحضار على نسخة من محضر الضبط
قانون الغابات ملغى ملغى
المادة 138 من قانون الغابات. قرار المفوض السامي رقم 226 تاريخ 07/10/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3247 تاريخ 28/02/1936. الحالة: ملغى.
مادة 138: يمكن مأموري الغابات في الدعاوي والملاحقات التي تجري باسم ادارة الغابات ان يطلبوا كل احضار امام المحاكم وكل تبليغ على انه لا يمكنهم اجراء الحجوز التنفيذية يجب تحت طائلة البطلان ان تشتمل ورقة الاحضار على نسخة من محضر الضبط
المادة 138 من قانون الغابات https://lebaneselegislation.com/text/183813/article/138/