المادة 17
مادة 17: تعد هذا التنظيم دائرة الغابات وتضع به خطة استثمار تصادق عليها السلطة التابعة لها هذه الدائرة. لا يرخص في قطع الشجر على مستوى الارض في غابات الدولة الا في حالة الشذوذ عن هذه القاعدة بسبب قوة قاهرة بموجب مراسيم او قرارات محلية
قانون الغابات ملغى ملغى
المادة 17 من قانون الغابات. قرار المفوض السامي رقم 226 تاريخ 07/10/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3247 تاريخ 28/02/1936. الحالة: ملغى.
مادة 17: تعد هذا التنظيم دائرة الغابات وتضع به خطة استثمار تصادق عليها السلطة التابعة لها هذه الدائرة. لا يرخص في قطع الشجر على مستوى الارض في غابات الدولة الا في حالة الشذوذ عن هذه القاعدة بسبب قوة قاهرة بموجب مراسيم او قرارات محلية
المادة 17 من قانون الغابات https://lebaneselegislation.com/text/183813/article/17/