المادة 18
مادة 18: عاى نواطير الغابات من جميع الدرجات ان يكون لدى كل واحد منهم آلة او مطرقة خاصة تعطيهم اياها الدائرة المنتمين اليها وتستخدم لوضع اشارة على الشجر والحطب ولا يجوز لهم ان يتخلوا عنها وان يسمحوا باستعمالها لاي شخص كان
قانون الغابات ملغى ملغى
المادة 18 من قانون الغابات. قرار المفوض السامي رقم 226 تاريخ 07/10/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3247 تاريخ 28/02/1936. الحالة: ملغى.
مادة 18: عاى نواطير الغابات من جميع الدرجات ان يكون لدى كل واحد منهم آلة او مطرقة خاصة تعطيهم اياها الدائرة المنتمين اليها وتستخدم لوضع اشارة على الشجر والحطب ولا يجوز لهم ان يتخلوا عنها وان يسمحوا باستعمالها لاي شخص كان
المادة 18 من قانون الغابات https://lebaneselegislation.com/text/183813/article/18/