Read this page in English
النص الكامل

قانون الغابات ملغى ملغى

المادة 31

المادة 31 من قانون الغابات. قرار المفوض السامي رقم 226 تاريخ 07/10/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3247 تاريخ 28/02/1936. الحالة: ملغى.

المادة 31

مادة 31: للحكومة المحلية ان ترخص في تأجير الاراضي البور والبقع الخالية الواقعة في غابات املاك الدولة لمدة لا تتجاوز 15 سنة غير انها قابلة التجديد ولها أيضا ان تؤجر ضمن الشروط نفسها اراضي الصيد. يجري هذا التأجير اما بالمزاد العلني واما بالرضى وفي كل حال ينظم دفتر شروط ويدفع عنه عوائد

المادة 31 من قانون الغابات https://lebaneselegislation.com/text/183813/article/31/