Read this page in English
النص الكامل

قانون الغابات ملغى ملغى

المادة 35

المادة 35 من قانون الغابات. قرار المفوض السامي رقم 226 تاريخ 07/10/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3247 تاريخ 28/02/1936. الحالة: ملغى.

المادة 35

مادة 35: يذكر في محاضر المزايدات ودفاتر الشروط العامة والخاصة وقرارات التأجير بالرضى ما يأتي: 1- طريقة قطع الاشجار وتقشيرها وتفحيم الحطب 2- شروط استعمال الاختام والمطارق 3- مهل الاستثمار والتفريغ والتنظيف 4- طريقة انشاء الورش والملاجيء والمستودعات والمشاحر 5- شروط استعمال النار 6- المسالك المرخص في استعمالها لنقل الحاصلات 7- مدة العمل اليومية في "الورش " 8- طريقة رفع الحاصلات المختلفة وشروط مرور القطعان وبصورة عامة جميع الشروط المتعلقة بتنفيذ التأجير كل مخالفة لهذه البنود والشروط تعاقب بجزاء نقدي من 5 الى 500 ل.ل.س. ولا يمنع ذلك عند الاقتضاء من المطالبة بالعطل والضرر تطبق الاحكام السابقة ايضا على المزايدين والمستأجرين بالرضى لحاصلات مختلفة يكون للادارة ضمانة لتنفيذ بنود واحكام دفتر الشروط ميزة على حاصلات القطع التي لا تزال قائمة على سوقها او المودعة في الغابة ويمكنها اجراء الحجوز التي تراها لازمة لضمانة دفع الجزاء النقدي والعطل والضرر المفروضين

المادة 35 من قانون الغابات https://lebaneselegislation.com/text/183813/article/35/