المادة 4
مادة 4: ان الاراضي التي عليها احراج او غابات او ادغال تعود رقبة الملك والتصرف فيها لافراد وليست هي موضوع مطالبة ما من قبل الدولة يديرها اصحابها فيستعملون فيها كل حرية جميع الحقوق الناجمة عن الملكية بشرط مراعاة التقيدات المعينة في هذا القرار
قانون الغابات ملغى ملغى
المادة 4 من قانون الغابات. قرار المفوض السامي رقم 226 تاريخ 07/10/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3247 تاريخ 28/02/1936. الحالة: ملغى.
مادة 4: ان الاراضي التي عليها احراج او غابات او ادغال تعود رقبة الملك والتصرف فيها لافراد وليست هي موضوع مطالبة ما من قبل الدولة يديرها اصحابها فيستعملون فيها كل حرية جميع الحقوق الناجمة عن الملكية بشرط مراعاة التقيدات المعينة في هذا القرار
المادة 4 من قانون الغابات https://lebaneselegislation.com/text/183813/article/4/