Read this page in English
النص الكامل

قانون الغابات ملغى ملغى

المادة 46

المادة 46 من قانون الغابات. قرار المفوض السامي رقم 226 تاريخ 07/10/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3247 تاريخ 28/02/1936. الحالة: ملغى.

المادة 46

مادة 46: على صاحب المزاد او المستأجر بالرضى ان يحضر الكشف ويشعر بذلك بمكتوب مضمون قبل 15 يوما على الاقل من التاريخ المعين لهذه العملية واذا لم يحضر الى المقطع او لم يوكل من يمثله فيعتبر محضر الكشف وجاهيا

المادة 46 من قانون الغابات https://lebaneselegislation.com/text/183813/article/46/