المادة 46
مادة 46: على صاحب المزاد او المستأجر بالرضى ان يحضر الكشف ويشعر بذلك بمكتوب مضمون قبل 15 يوما على الاقل من التاريخ المعين لهذه العملية واذا لم يحضر الى المقطع او لم يوكل من يمثله فيعتبر محضر الكشف وجاهيا
قانون الغابات ملغى ملغى
المادة 46 من قانون الغابات. قرار المفوض السامي رقم 226 تاريخ 07/10/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3247 تاريخ 28/02/1936. الحالة: ملغى.
مادة 46: على صاحب المزاد او المستأجر بالرضى ان يحضر الكشف ويشعر بذلك بمكتوب مضمون قبل 15 يوما على الاقل من التاريخ المعين لهذه العملية واذا لم يحضر الى المقطع او لم يوكل من يمثله فيعتبر محضر الكشف وجاهيا
المادة 46 من قانون الغابات https://lebaneselegislation.com/text/183813/article/46/