Read this page in English
النص الكامل

قانون الغابات ملغى ملغى

المادة 47

المادة 47 من قانون الغابات. قرار المفوض السامي رقم 226 تاريخ 07/10/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3247 تاريخ 28/02/1936. الحالة: ملغى.

المادة 47

مادة 47: في اثناء مدة الثلاثين يوما التي تلي ختم المحضر يجوز للادارة او صاحب المزاد او المستأجر بالرضى ان يطلب الغاء المحضر امام المحاكم لخلل في الشكل او لمعلومات مغلوطة فيه وادا الغي المحضر فيجوز للادارة في مدة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ الالغاء ان تأمر بتنظيم محضر جديد بدلا من المحضر الملغى واذا انتهت المهل المعينة في المادة السابقة ولم تقم الادارة بادنى اعتراض فيصبح صاحب المزاد معتقا من اعباء الاستثمار

المادة 47 من قانون الغابات https://lebaneselegislation.com/text/183813/article/47/