Read this page in English
النص الكامل

قانون الغابات ملغى ملغى

المادة 48

المادة 48 من قانون الغابات. قرار المفوض السامي رقم 226 تاريخ 07/10/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3247 تاريخ 28/02/1936. الحالة: ملغى.

المادة 48

مادة 48: ان الاعتراف بحقوق الانتفاع من احراج وغابات الدولة يجري مع عمليات وضع تخوم هذه الغابات وتحديدها المفروضة في المواد 13 و14 و15 من هذا القرار بهمة لجنة التحديد. يمثل مأمور من دائرة الغابات الادارة في هذه العمليات يعين في قرار او مرسوم محلي قوام هذه الحقوق وفقا لقرارات اللجنة لا يجوز بعد اذاعة المرسوم او القرار المنصوص عليهما في الفقرة السابقة ان ينشأ اي حق انتفاع كان على الغابات او الاحراج الخاضعة للتحديد

المادة 48 من قانون الغابات https://lebaneselegislation.com/text/183813/article/48/