Read this page in English
النص الكامل

قانون الغابات ملغى ملغى

المادة 50

المادة 50 من قانون الغابات. قرار المفوض السامي رقم 226 تاريخ 07/10/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3247 تاريخ 28/02/1936. الحالة: ملغى.

المادة 50

مادة 50: لا تطبق حقوق الانتفاع التي يمكن الاعتراف بها وفقا للمادة السابقة الاعلى الاشياء التالية: 1) جمع الحطب اليابس والحاصلات الزهيدة ب) تقديم الحطب اللازم لاحتياج كل بيت من بيوت القرية ج) تقديم الخشب المعد لصنع آلات الزراعة او لتشييد المساكن او اصلاحها د) استعمال حق مرعى القطعان الا اذا كان هناك منع صادر من الحكومات المحلية لصالح التحريج وعلى كل حال لا تستعمل هذه الحقوق الا اذا كانت لا تضر بالاستثمارات الممكنة التي تحددها مسبقا وفي مدات معينة ادارة الغابات وبصورة خاصة مهما كان عمر او نوع الاحراج لا يجوز لاصحاب حق المرعى ان يستعملوا حقهم هذا الا في الاماكن التي صرحت ادارة الغابات بانها محتمية لا يجوز التصريح عن ارض بانها محتمية قبل انتهاء مدة عشر سنوات كاملة ابتداء من اليوم الذي وقع فيها قطع او حريق ولو جزئيا ما لم يكن هذا القطع قد اجرته الادارة للتخفيف من كثافة الشجر

المادة 50 من قانون الغابات https://lebaneselegislation.com/text/183813/article/50/