المادة 51
مادة 51: ينظم بحقوق الانتفاع مستندات رسمية يمكن اثبات مداها بالوسائل المنصوص عليها في المادتين 37 و38 من القرار رقم 186 الصادر في 15 آذار 1936
قانون الغابات ملغى ملغى
المادة 51 من قانون الغابات. قرار المفوض السامي رقم 226 تاريخ 07/10/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3247 تاريخ 28/02/1936. الحالة: ملغى.
مادة 51: ينظم بحقوق الانتفاع مستندات رسمية يمكن اثبات مداها بالوسائل المنصوص عليها في المادتين 37 و38 من القرار رقم 186 الصادر في 15 آذار 1936
المادة 51 من قانون الغابات https://lebaneselegislation.com/text/183813/article/51/