Read this page in English
النص الكامل

قانون الغابات ملغى ملغى

المادة 60

المادة 60 من قانون الغابات. قرار المفوض السامي رقم 226 تاريخ 07/10/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3247 تاريخ 28/02/1936. الحالة: ملغى.

المادة 60

مادة 60: ان الاماكن من غابات املاك الدولة التي تمارس عليها حقوق الانتفاع يجوز ان تكون موضوعا لعمليات الضم او الحصر يجوز ايضا مشترى حقوق الانتفاع وعندئذ تدفع قيمتها اما عينا واما نقدا وتعين سعرها ادارة الغابات مع حفظ الحق اذا وقع خلاف بمراجعة السلطة القضائية المعينة في احكام المادة 54

المادة 60 من قانون الغابات https://lebaneselegislation.com/text/183813/article/60/