المادة 61
مادة 61: جميع احكام هذا القرار المتعلقة بالمحافظة على الاحراج الداخلة في املاك الدولة وادارتها تطبق على الاحراج المشاعة او المختلف عليها المذكورة في المادة الاولى من الباب الاول تعين شروط ادارة واستثمار هذه الغابات بمراسيم او قرارات محلية
قانون الغابات ملغى ملغى
المادة 61 من قانون الغابات. قرار المفوض السامي رقم 226 تاريخ 07/10/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3247 تاريخ 28/02/1936. الحالة: ملغى.
مادة 61: جميع احكام هذا القرار المتعلقة بالمحافظة على الاحراج الداخلة في املاك الدولة وادارتها تطبق على الاحراج المشاعة او المختلف عليها المذكورة في المادة الاولى من الباب الاول تعين شروط ادارة واستثمار هذه الغابات بمراسيم او قرارات محلية
المادة 61 من قانون الغابات https://lebaneselegislation.com/text/183813/article/61/