Read this page in English
النص الكامل

قانون الغابات ملغى ملغى

المادة 78

المادة 78 من قانون الغابات. قرار المفوض السامي رقم 226 تاريخ 07/10/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3247 تاريخ 28/02/1936. الحالة: ملغى.

المادة 78

مادة 78: لا يجب ان يقدم الا التصريح فقط اذا كان الامر يتعلق بكسر الارض: 1- في الاحراج الحديثة خلال العشرين سنة الاولى بعد زرعها او غرسها ما لم تكن كثافتها كافية ليتألف منها حرج يغطي الارض الا اذا كانت قد انشئت بدلا من احراج مكسورة 2- في الحدائق والجنائن المسورة او الملاصقة للمساكن

المادة 78 من قانون الغابات https://lebaneselegislation.com/text/183813/article/78/