Read this page in English
النص الكامل

قانون الغابات ملغى ملغى

المادة 96

المادة 96 من قانون الغابات. قرار المفوض السامي رقم 226 تاريخ 07/10/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3247 تاريخ 28/02/1936. الحالة: ملغى.

المادة 96

مادة 96: ان بذر وغرس الاحراج اللذين يقوم بهما الانسان على قمم الجبال او منحدراتها او على التلال ولا تكون ملاصقة للمساكين ولا مسورة تعفى من كل ضريبة مدة ثلاثين سنة وكذلك الاحراج والغابات المجدد انشاؤها بعد حريق تعفى من كل ضريبة مدة عشر سنوات بشرط ان لا يكون صاحبها قد احرقها لا يبتدىء الاعفاء من الضريبة الا من يوم معايشة اشغال التحريج من قبل دائرة الغابات بناء على استدعاء كتابي يقدمه صاحب الحرج ذو الشأن. تبتدىء مهلتا الثلاثين سنة والعشر سنوات المعينة اعلاه من سنة انشاء الحرج

المادة 96 من قانون الغابات https://lebaneselegislation.com/text/183813/article/96/