Read this page in English
النص الكامل

قانون الغابات ملغى ملغى

المادة 97

المادة 97 من قانون الغابات. قرار المفوض السامي رقم 226 تاريخ 07/10/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3247 تاريخ 28/02/1936. الحالة: ملغى.

المادة 97

مادة 97: كل من كسر او اتلف او نقل او ازال التخوم او الاعلام المغروزة على اثر تحديد رسمي للغابات او المحلات المعدة للتحريج يعاقب بجزاء نقدي من ليرة الى 25 ليرة لبنانية سورية اذا كان الاتلاف او النقل او القلع يتناول عدة نخوم او اعلام فيمكن الحكم بالسجن من يومين الى ثلاثة اشهر واذا حدث على اثر هذا الاتلاف او النقل تعد على اراضي الغابات تلته اشغال زراعية او كسر للارض فيحكم دائما بعقوبة السجن كل هذا لا يمنع المطالبة بالعطل والضرر وفي جميع الاحوال يعاد غرز التخوم والاعلام وتعاد الاماكن الى حالتها الاولى على نفقة المخالف. واذا تكررت المخالفة فيحكم بالسجن اجباريا

المادة 97 من قانون الغابات https://lebaneselegislation.com/text/183813/article/97/