المادة 1
مادة 1: ان مجموع مقدار قطع النقد من فئة النصف غرش المرخص للجمهورية اللبنانية في اصدارها رفع من 000,400 الى 000,800 (ثمان مئة الف قطعة)
قرار المفوض السامي رقم 33 07/02/1936
قرار المفوض السامي رقم 33 تاريخ 07/02/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3255 تاريخ 18/03/1936. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة