Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 31 تاريخ 04/02/1936 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 31 تاريخ 04/02/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3268 تاريخ 17/04/1936. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة 340 من قانون الجمارك وعوض عنها بالنص التالي: يمكن اللجان ان تقرر تنفيذ عقوباتها تنفيذا موقتا على اموال المدين وعلى شخصه رغم كل مراجعة يقوم بها هذا المدين غير انه يجوز للمدين ان يعترض على قرار اللجان امام رئيس المحكمة الحقوقية ويمكن هذا الرئيس توقيف تنفيذ قرار الحبس اذا قدم المدين كفالة شخص قادر على الدفع او دفع ضمانة كافية ان المراجعة المنصوص عليها في الفقرة السابقة تقدم في الدول التي فيها محكمة امور مستعجلة الى هذه المحكمة

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 31 تاريخ 04/02/1936 https://lebaneselegislation.com/text/183845/article/1/