Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 60 تاريخ 13/03/1936 لا إلغاء مسجل

المادة 17

المادة 17 من قرار المفوض السامي رقم 60 تاريخ 13/03/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3273 تاريخ 29/04/1936. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 17

ان الاحوال الشخصية العائدة للسوريين او اللبنانيين المنتمين الى احدى الطوائف المذكورة في المادة الرابعة عشرة وما يليها, او غير المنتمين الى احدى الطوائف الدينية تخضع للقانون المدني على ان عقود زواج السوريين واللبنانيين التي تجري بموجب طقس احدى الطوائف التابعة القانون العادي المعترف بها او غير المعترف بها, تعتبر صحيحة اذا كانت الصكوك التي تبثها قد نظمت وفقا للقواعد المحددة في الاحكام التالية

المادة 17 من قرار المفوض السامي رقم 60 تاريخ 13/03/1936 https://lebaneselegislation.com/text/183853/article/17/