Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 60 تاريخ 13/03/1936 لا إلغاء مسجل

المادة 20

المادة 20 من قرار المفوض السامي رقم 60 تاريخ 13/03/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3273 تاريخ 29/04/1936. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 20

يقوم رجل الدين الذي يطلب اليه عقد الزواج بعقد هذا الزواج بمجرد اطلاعه على الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة وينظم عقذ الزواج باللغة العربية فور الانتهاء من حفلة عقد الزواج, ويذكر في هذا العقد تاريخ ورقم الترخيص المعطى من مأمور النفوس ويرسل العقد اصلا في الحال الى هذا المأمور وعلى كل حال في مهلة لا تتجاوز خمسة ايام على الاكثر بعد حفلة الزواج اذا لم يراع رجال الدين الاحكام السابقة فيعاقبون بالسجن من شهر واحد الى ثلاثة اشهر, وبغرامة من 20 الى 100 ليرة لبنانية سورية, اذا عقد الزواج بدون ترخيص من مأمور النفوس , وبغرامة من 8 ليرات الى خمسين ليرة لبنانية سورية في الحالات الاخرى

المادة 20 من قرار المفوض السامي رقم 60 تاريخ 13/03/1936 https://lebaneselegislation.com/text/183853/article/20/