المادة 4
مادة 4: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يستهدف مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في قانون 12 حزيران سنة 1929
قرار رقم 365 تاريخ 28/04/1936 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 365 تاريخ 28/04/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3278 تاريخ 11/05/1936. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يستهدف مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في قانون 12 حزيران سنة 1929
المادة 4 من قرار رقم 365 تاريخ 28/04/1936 https://lebaneselegislation.com/text/183863/article/4/