المادة 1
مادة 1: محظور على الباعة ومستخدميهم, في الساحات والشوارع والاسواق المناداة والصياح لجلب الزبائن
قرار رقم 365 28/04/1936
قرار رقم 365 تاريخ 28/04/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3278 تاريخ 11/05/1936. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: محظور على الباعة ومستخدميهم, في الساحات والشوارع والاسواق المناداة والصياح لجلب الزبائن
مادة 2: لا يرخص للباعة الحرية بالمناداة على بضائعهم الا عند تجولهم في الشوارع وفي هذه الحالة لا يمكنهم ان يتبعوا الصوت بالصوت الا عند قطعهم مسافة عشرين مترا على الاقل بين كل صرخة واخرى
مادة 3: ان هذا القرار لا يعدل شيئا من احكام القرار رقم 351 الذي يمنع كل ضجيج قبل الساعة السابعة صباحا
مادة 4: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يستهدف مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في قانون 12 حزيران سنة 1929
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 18 نيسان سنة 1936 الامضاء: كامل حيه نظر مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر نظر أمين سر الدولة الامضاء: الدكتور ايوب تابت صدق في 28 نيسان سنة 1936 رئيس الجمهورية الامضاء: اميل اده
نصوص ذات صلة